المادة 7
الإنهاء يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم للتعاون هذه، مع إشعار كتابي مسبق، ستة (6) أشهر على الأقل، قبل نهاية مدة فترة صلاحيتها.
ولا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، على المشاريع والبرامج التي شُرع فيها إلاّ بقرار مغاير من الطرفين.
حرّر بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016 في نسختين أصليتين، باللغات العربيّة والهولندية والفرنسية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجّية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يشكل النص الفرنسي النص المرجعي.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة مملكة الديمقراطية الشعبية هولندا وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الشؤون والصيد البحري الاقتصادية عبد السلام شلغوم هنك كامب 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م