مرسوم رئاسي رقم 17-150
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-150 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة هولندا، في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّعة بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016
المادة 6
التعديلات يمكن إجراء تعديل، إذا اقتضى الأمر، لمذكرة التفاهم للتعاون هذه، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين بتبادل رسائل عن طريق القناة الدبلوماسية، ويسري مفعولها طبقا للإجراء المقرر لسريان مفعول مذكرة التفاهم للتعاون هذه.