مرسوم رئاسي رقم 17-150
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-150 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة هولندا، في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّعة بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016
المادة 5
تاريخ الدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار خطي وعن طريق القناة الدبلوماسية، حيث يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
وتظل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، سارية المفعول لمدة سنتين (2)، ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة.