مرسوم رئاسي رقم 17-150
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-150 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة هولندا، في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّعة بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016
المادة 4
وضع حيّز التنفيذ والمتابعة تنجز خطة عمل بين الطرفين على أساس اتفاق متبادل لتنفيذ النشاطات المبرمجة في مختلف مجالات التعاون.
وإذا اقتضى الأمر، تنظم اجتماعات بين الطرفين لمتابعة تقدم برنامج التعاون وحل المشاكل المحتمل ة التي يمكن أن تنشأ أثن اء تنفيذ مذك رة التفاهم للتعاون هذه.