مرسوم رئاسي رقم 17-150
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-150 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة هولندا، في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّعة بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016
المادة 3
شروط التطبيق يتحمل كل طرف التكاليف المرتبطة بنقل الوفود التي ستتوجه إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك في حدود الميزانية المتاحة له، ووفقا للقوانين السارية في كلا البلدين. أما بالنسبة لتكاليف السكن فهي على عاتق الطرف المتلقي على أراضيه.
ولا تؤثر أحكام مذك رة التف اهم للتع اون هذه، على الحق وق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الأخرى المبرمة من أي طرف مع بلدان أخرى أو هيئات دولية و/ أو إقليمية متعلقة بحماي ة النباتات والحجر الزراعي.