المادة 9
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي يفيد التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين، وتظل ساري ة المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخ ر كتابيا برغبته في إنهائها، وذلك قبل ستة (6) أشه ر، على الأقل، من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدة سريانها الأصلية عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي حال إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها أو أي تعامل تم وفقا لأحكامها، سارية المفعول، ملزمة للطرفين إلى حين إنهاء تلك الالتزامات المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت ووقعت مذكرة التفاهم هذه بالجزائر يوم 5 ربيع الأول عام 1437 هجري، الموافق 17 ديسمبر سنة 2015 ميلادي، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن الجانب الجزائري عن الجانب الإيراني وزير الشؤون المغاربية وزير الطرق وإنشاء المدن والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل عباس أخوندي 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م