مرسوم رئاسي رقم 17-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-149 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 ديسمبر سنة
المادة 5
1 - يؤسس الطرفان لجنة عمل مشتركة لتنفيذ هذه المذكرة، ويعين كل طرف ممثليه فيها، وتعمل اللجنة على وضع برامج تنفيذية لمواد هذه المذكرة.
2 - تعمل اللجنة ع لى تنفيذ هذه المذكرة بما في ذلك مش اريع البحوث المشترك ة، وتقييم أنشطة التعاون المنجزة والقائمة، ووضع مخطط للأهداف المستقبلية.
3 - تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في الجزائر وفي إيران، حسب الموعد المتفق عليه بين الطرفين، بدون أن يحول ذلك عن التشاور، وبداية الأنشطة عبر وسائل الاتصال الحديثة والطرق الدبلوماسية.