مرسوم رئاسي رقم 17-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-149 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 ديسمبر سنة
المادة 3
يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات البحث العل مي ذات العلاق ة بالتنم ية في بلديهم ا من خلال الوسائل الآتية :
1 - تنف يذ، حسب الإمكانيات المتاحة، برامج بحثية مشتركة في المجالات ذات الفائدة بالنسبة للبلدين،
2 - التعريف بنظام البحث العلمي في كلا البلدين،
3 - تدريب الباحثين والفنيين في المجالات العلمية ا لمختلفة،
4 - تنظيم ملتقيات علمية مشتركة بين الباحثين،
5 - أي وسائل أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها.