المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوري ّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الج زائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية (المشار إليهما أدناه ب "الطرفين")،
- إدراكا منهما لأهمية التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في دعم مسار التنمية الاقتصادية في البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز وتطوير هذا التعاون، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الطرفان على تنمية التعاون فيما بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الوسائل الآتية :
1 - تشجيع التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وعقد اتفاقيات مباشرة بينهما،
2 - تشجيع تبادل زيارات المسؤولين والأكاديميين والخبراء، بهدف الإطلاع على المنجزات والتجارب التي حققها كل طرف في مجال التعليم العالي،
3 - تشجيع تبادل زيارات الأساتذة والمحاضرين بهدف إلقاء محاضرات وعقد ندوات حول موضوعات تهم البلدين، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تقام في البلدين،
4 - تشجيع تبادل أساتذة باحثين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي بأحد البلدين،
5 - تسهيل تبادل المواد التعليمية ومواد التدريس، والمعلومات والوسائل التعليمية، بالإضاف ة إلى تنظيم المعارض والندوات ذات العلاق ة بالتعليم العالي، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - تشجيع تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية بكلا البلدين.
المادّة 2 يخصص كل طرف، طبقا للأنظمة المعمول بها لديه، ثلاثين (30) منحة دراسية للطلاب المرشحين رسميا من قبل الطرف الآخر للتسجيل بالمؤسسات الجامعية التابعة له، وذلك في مختلف التخصصات في الدراسات العليا، على أن يستوفي الطلاب شروط القبول الخاصة بكل تخصص.