مرسوم رئاسي رقم 17-148 · ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-148 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا المتضمن النظام الأساسي النموذجي للوكالة التركية للتع اون والتنسيق (AKIT)، الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.