المادة 8
المراقبة والتقييم يتخذ الطرفان، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما، كل التدابير الإدارية والمالية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البروتوكول الإضافي والاتفاقيات الخاصة التي ستنتج عنه.
ولهذا الغرض، يحق لكلا الطرفين، سويا أو انفرادا، إجراء عمليات مراقبة داخلية و/ أو خارجية وذلك بصفة مشتركة أو أحادية الجانب.
غي ر أنه، يبلّغ ك ل طرف الط رف الآخر بعملي ات المراقب ة والتقييم التي يعتزم القي ام بها منفردا.
يتم القي ام بعمليات المراقبة والتقييم هذه، سواء على صعي د برامج التع اون أو على صعي د المشاريع المتفق عليه ا، في إطار هذا البروتوكول الإضافي.