المادة 7
الامتيازات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول الإضافي، يستفيد مستخدمو الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) ذوو الجنس ية الت ركية، والمقيم ون بالجزائ ر، م ن الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي المراك ز الدبلوماسية والقنصلية الإداريين والفنيين، طبق ا لأحك ام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لسنة .1961 يرخص للموظفين ذوي الجنسية التركية المستخدمين من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) باستيراد إلى الجزائر، مع الإعفاء من الرسوم والضرائب ومن الإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف، ممتلكاتهم وأغراضهم وأثاثهم، الشخصي منها والعائلي، بما في ذلك السيارة، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ دخولهم إلى الجزائر، وإعادة تصديرها عند انتهاء مدة إقامتهم بالجزائر.
يتم إعف اء أجورهم ورواتبهم من الرس وم في إقلي م الجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وذلك طبقا لأحكام الاتفاقية والبروتوكول الملحق به ا الممضي عليهما يوم 2 غشت سنة 1994، بأنق رة ب ين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهوري ة التركية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى الثروة.
يتم إعفاء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لممثلية الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) بالجزائر وكذا المعدات المستوردة أو المقتناة محليا في إطار هذا البروتوكول الإضافي أو في إطار اتفاقيات خاصة تنتج عنه، من أي رسم أو ضريبة.