مرسوم رئاسي رقم 17-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-148 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا المتضمن النظام الأساسي النموذجي للوكالة التركية للتع اون والتنسيق (AKIT)، الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة
المادة 6
يعهد الطرف التركي، بشكل حصري، تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في أحكام البروتوكول الإضافي هذا للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (AKIT)، ممثلة في "مكتب تنسيق برامج التعاون للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) بالجزائر".
تلتزم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) المفوضة من قبل الحكومة التركية، باحترام الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة 4 من هذا البروتوكول.