المادة 5
القطاعات ذات الأولوية وأشكال المساهمة يتضمن التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة التركية للتنسيق والتعاون (TIKA) القطاعات ذات الأولوي ة ووفق ا للكيفيات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 من اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المذكور أعلاه.
كما يمكن أن يشمل هذا التعاون المجالات الآتية :
- التنمية الريفية والحضرية والتهيئة العمرانية،
- تثمين الموارد المائية والغابية والجيولوجية،
- دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الثقافة وحماية التراث الثقافي الجزائري،
- التربية والبحث العلمي،
- تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية،
- التنمية المحلية وتعزيز قدرات الجماعات الإقليمية، بما في ذلك التكفل بالحاجات الناجمة عن الأخطار الكبرى،
- تسيير المصالح العمومية المحلية.