مرسوم رئاسي رقم 17-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-148 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا المتضمن النظام الأساسي النموذجي للوكالة التركية للتع اون والتنسيق (AKIT)، الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة
المادة 3
تقديم خدمات التعاون التقني يتم التحض ير والتخطيط والتنفيذ لكل خدمة خاصة بالتعاون التقني توفرها الوكالة (TIKA) 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م وفق دورة متك امل ة ل لإدارة، مكونة من أربع مراح ل هي : التحديد والصياغة والتنفيذ والتقييم.
يأتي تحديد كل خدمة خاصة بالتعاون التقني نتيجة لتشاور موسع بين الطرفين.
يتحمل الطرف الجزائري المسؤولية النهائية لمرحلة التحديد.