المادة 10
يدخ ل هذا البروتوك ول الإضافي حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الإشعار الأخير الذي أبلغ من خلاله الطرفان بعضهما البعض، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة.
يبرم هذا البروتوكول لم دة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. ويمكن لكل طرف، في أي وق ت، إنه اء العم لبه وذلك بإشعار مسبق موج ه للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، مدته ستة (6) أشهر.
وف ي حال ة عدم قي ام أي من الطرفين بإخط ار الطرف الآخ ر بنيته في إنه اء العمل بهذا البروتوكول الإضافي، بإشعار مسبق لمدة ستة (6) أشهر، فإنه يتم تجديده بقوة القانون لمدة خمس (5) سنوات متتالية.