المادة 5
الحقوق المعنوية
(1) بغض النظ ر عن الحق وق المالية لفنان الأداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإنّ فنان الأداء يحتفظ بالحق فيما يلي بخصوص أدائه الحي أو أدائه المثبت تثبيتا سمعيا بصريا :
"1" أن يطالب بأن يُنسب أداؤه إليه إلاّ في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن نسب الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء، "2" وأن يعترض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لأدائه يضرّ بسمعته، على أن تؤخذ بالاعتبار الواجب طبيعة التثبيت السمعي البصري.
(2) الحقوق الممنوحة لفنان الأداء وفقا للفقرة (1) تظل محفوظة بعد وفاته وإلى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل، ويمارس ه ذه الحق وق الأشخ اص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. ومع ذلك، فإن الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تش ريعها المعم ول به، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحق وق المنصوص عليه ا في الفقرة السابق ة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه لحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته.
(3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. (5)
(5) بيان متفق عليه بشأن المادة 5 : لأغراض هذه المعاهدة ودون إخلال بأية معاهدة أخرى، من المفهوم أن التعديلات المدخلة على الأداء أثناء الاستغلال العادي له، مثل التنقيح أو الضغط أو الدبلجة أو وضعه في دعامة أو نسق موجود أو جديد، والدخلة أثناء انتفاع مصرح به من فنان الأداء، لا تعد من باب التعديلات في حد ذاتها حسب مفهوم المادة 5 (1) "2"، بالنظر إلى طبيعة التثبيت السمعي البصري وإنتاجه وتوزيعه. ولا تعنى الحقوق المنصوص عليها في المادة 5 (1) "2" إلا بالتغييرات التي تلحق ضررا موضوعيا بسمعة فنان الأداء بشكل جوهري. ومن المفهوم أيضا أن مجرد الانتفاع بتكنولوجيا أو دعامة جديدة أو متغ يرة لا يعد تعديلا في حد ذاته حسب معنى المادة 5 (1) ."2"