المادة 4
المعاملة الوطنية
(1) يطبق كل طرف متعاقد على مواطني سائر الأطراف المتعاقدة المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مكافأة عادلة كما هو منصوص عليه في المادة 11 من هذه المعاهدة.
(2) للطرف المتعاقد أن يحد الحماية الممنوحة لمواطني طرف متعاقد آخر بن اء على الفقرة (1)، بخصوص الحقوق الممنوحة في المادّة 11 (1) و 11 (2) من هذه المع اهدة بالح دود التي يمنح فيها ذلك الطرف المتعاقد الآخ ر تلك الحقوق لمواطني الطرف المتع اقد الأول وللمدة التي يفعل فيها ذلك.
(4) بيان متفق عليه بشأن المادة 2 (ب) : من المؤكد بموجب هذا البيان أن تعريف عبارة "التثبيت السمعي البصري" الواردة في المادة 2
(ب) لا يخل بالمادة 2 (ج) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
(3) لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) على الطرف المتعاقد ما دام طرف متعاقد آخ ر يستفيد م ن التحفظ ات المسموح به ا بن اء علي المادة 11 (3) م ن هذه المع اهدة ولا يطبق على الط رف المتع اقد مادام يستفيد من تحفظ من ذلك القبيل.