مرسوم رئاسي رقم 17-147
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-147 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يونيو سنة 2012، والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة
المادة 3
المستفيدون من الحماية
(1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة لفناني الأداء من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة.
(2) لأغراض تطبيق أحكام هذه المعاهدة، يعامل فنانو الأداء من غير مواطني أحد الأطراف المتعاقدة الذين تكون إقامتهم العادية في أحد هذه الأطراف معاملة مواطني ذلك الطرف المتعاقد.