المادة 2
ينشر هذا المرسوم وكذا نص المعاهدة والبيانات المتفق عليها في المؤتم ر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاه دة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري (2012) والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة الديباجة إنّ الأطراف المتعاقدة،
- إذ تحذوها الرغبة في تنمية حماية حقوق فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري والحفاظ عليها بط ريقة تكفل أكبر قدر ممك ن من الفعالية والاتساق،
- وإذ تذكّر بأهمية توصيات جدول أعمال التنمية التي اعتمدتها في عام 2007 الجمعية العامة للاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي ترمي إلى ضمان أن تكون اعتبارات التنمية جزءا لا يتجزأ من عمل المنظمة،
- وإذ تقر بالح اج ة إلى تطبيق قواع د دول ية ج دي دة لإيج اد حلول مناسب ة للمسائل الن اجم ة عن التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية،
- وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في إنتاج الأداء السمعي البصري والانتفاع به،
- وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري والمصلحة العامة للجمهور، ولا سيما في مجالات التعليم والبحث والنفاذ إلى المعلومات،
- وإذ تقر بأن معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المبرمة في جنيف في 20 ديسمبر سنة 1996 لا تمد فناني الأداء بالحماية بخصوص أدائهم المثبت تثبيتا سمعيا بصريا،
- وإذ تشير إلى القرار يشأن الأداء السمعي البصري الذي اعتمده المؤتمر الدبلوماسي المعني بمسائل معيّنة في حق المؤلف والحقوق المجاورة في 20 ديسمبر سنة 1996، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى
(1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي أو الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر سنة .1961
(2) تُبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤث ر فيها بأي شكل من الأشك ال.
وعل يه، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية.
(3) ليست لهذه المعاهدة أية صلة بأية معاهدات خلاف معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، ولا تخل يأية حقوق أو التزامات مترتبة عليها.(1(، .)2)
المادّة 2 تعاريف لأغراض هذه المعاهدة :
(أ) يقصد بعبارة "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجها من التعبير الفولكلوري (3)،
(1) بيان متفق عليه بشأن المادة الأولى من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما ينال من أية حقوق أو التزامات بموجب معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الص وتي أو تفسيره ا، ومن المفه وم كذلك أن الفقرة 3 لا تحدث بالنسبة إلى طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة أية التزامات بالتصديق على معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي أو الانضمام إليها أو باستيفاء أي من أحكامها.
(2) بيان متفق عليه بشأن المادة الأولى (3) من المفهوم أن الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية تقر بجميع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، وتتفهم أنه ليس في هذه المعاهدة ما ينال من أحكام هذا الاتفاق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالممارسات المضادة للتنافس ودون قصرها عليها.
(3) بيان متفق عليه بشأن المادة 2 (أ) : من المفهوم أن تعريف "فناني الأداء" يشمل أولئك الذين يؤدون مصنفا أدبيا أو فنيا أبدع أو ثُبت لأول مرة في معرض هذا الأداء. 23 أبريل سنة 2017 م
(ب) ويقصد بعبارة "التثبيت السمعي البصري"
تجسيد الصور المتحركة، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بتمثيل له أو لم تكن، يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة (4)،
(ج) ويقصد بكلم ة "إذاعة" إرس ال الأص وات أو الصور أو الص ور والأص وات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب "الإذاعة" أيضا، ويعتبر إرسال إشارات مجفرة من باب "الإذاعة" في الحالات التي تتيح فيها هيئة الإذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة الإذاعة،
(د) ويقصد بعبارة "النقل إلى الجمهور" إن كان المنقول أداء أن يرسل إلى الجمهور، بأية وسيلة خلاف الإذاعة، الأداء غير المثبت أو الأداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا. ولأغراض المادّة 11، تشمل عبارة "النقل إلى الجمهور" تمكين الجمهور من سماع الأداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا أو رؤيته أو سماعه ورؤيته.