المادة 29
لغات المعاهدة
(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية القانونية.
(2) يتول ى المدي ر العام إعداد نص وص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طل ب أحد الأط راف المعنية، بع د التش اور مع كل الأط راف المعنية.
ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية أخرى يجوز له ا أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.