مرسوم رئاسي رقم 17-147
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-147 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يونيو سنة 2012، والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة
المادة 27
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات الآتية :
"1" الأطراف الثلاثون المؤهلة المشار إليها في المادة 26، اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ، "2" وكل ط رف مؤه ل آخ ر مش ار إليه في المادة 23، بعد انقضاء ثلاثة أشهر م ن التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.