المادة 23
أطراف المعاهدة
(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكوم ية دولية لتصبح ط رف ا في هذه المع اهدة، ش رط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاح ية النظ ر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة، ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها، وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(3) يجوز للاتحاد الأوروبي، إذ تقدّم بالإعلان المش ار إليه في الفق رة السابق ة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.