المادة 21
الجمعية ((1)أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
(ب) يك ون كل ط رف متع اقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد ال ذي عيّنه. ويج وز للجمع ية أن تطلب إلى ال ويب و أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للمارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.
((2)أ) تتناول الجمع ية المسائل المتعلق ة بالمحافظ ة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.
(ب) تباش ر الجمع ية المهم ة المعه ودة إليه ا بموجب المادة 23 (2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة.
(ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجع ة هذه المعاهدة، وتوجه إلى المدي ر العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.
((3)أ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلاّ باسمه.
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.
(4) تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية.
(5) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء، وتضع نظامها ال داخلي، بما في ذلك الدع وة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة. 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م