المادة 19
التطبيق الزمني
(1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة لأوجه الأداء المثبتة الموج ودة عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ ولجميع أوجه الأداء التي تنجز بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه لدى المدير الع ام للويبو، أنه لن يطبق أحكام المواد من 7 إلى 11 من هذه المعاهدة أو أي حكم أو أكثر منها على أوجه الأداء المثبتة الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد. وبخصوص ذلك الطرف المتعاقد، يجوز للأطراف المتعاقدة الأخرى أن تقصر تطبيق المواد المذكورة على أوجه الأداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.
(3) لا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه المادة بأية أعمال مرتكبة أو اتفاقات مبرمة أو حقوق مكتسبة قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد.
(4) يجوز للأطراف المتعاقدة أن تضع في تشريعاتها أحكاما انتقالية تنص على أن أي شخص زاول أعمالا قانونية بخصوص أداء قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ، يجوز له أن يباشر أعمالا بخصوص الأداء ذاته في نطاق الحقوق المنصوص عليها في المادة 5 والمواد من 7 إلى 11 بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة المعنية.