مرسوم رئاسي رقم 17-147
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-147 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يونيو سنة 2012، والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة
المادة 15
الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية على الأطراف المتع اقدة أن تنص في قوانينه ا على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو الأداء بالارتباط بممارسة حقوقهم بناء على هذه المع اهدة والتي تمنع من مباش رة أعمال لم يص رح به ا فنان و الأداء المعنيون أو لم يسمح بها القان ون، فيما يتعلق بأوجه أدائهم. (01(،)11)