مرسوم رئاسي رقم 17-147
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-147 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يونيو سنة 2012، والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة
المادة 14
مدة الحماية تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء، بناء على هذه المعاهدة، حتى نهاية م دة 50 سنة ع لى الأقل، تحسب من نهاية السنة التي ت م فيها تثبيت الأداء.