المادة 13
التقييدات والاستثناءات
(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه ال وطني على تقييدات أو استثناءات للحماية الممنوحة لفناني الأداء من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية.
(2) على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أية تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الأداء. (9)
(9) بيان متفق عل يه بشأن المادة 13 : إن البي ان المتفق عليه بشأن