مرسوم رئاسي رقم 17-147
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-147 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يونيو سنة 2012، والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة
المادة 12
(بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن ح ق المؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 16 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من المعاهدة.