مرسوم رئاسي رقم 17-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يكلف المعهد بضمان تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات المذكورين في المادة 6 أعلاه، حول مواضيع ذات أهمية في مجال اختصاصه.
كما يمكن أن يضمن تكوينات لفائدة ضباط وإطارات دول أجنبية.