مرسوم رئاسي رقم 17-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
المعهد مؤسسة تعليم عال وبحث علمي، يتولى على الخصوص مهمة ضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا. ويخصص هذا التكوين لفائدة :
- المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي،
- أعوان الدولة.