مرسوم رئاسي رقم 17-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — الموضوع - أحكام عامة
المادة 3
يُلحق المعهد برئاسة الجمهورية. وبهذه الصفة، يكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية، الذي يدعى في صلب النص "المنسق"، بتوجيه المعهد والسهر على سيره الحسن.