مرسوم رئاسي رقم 17-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.
تتضمن الموارد :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد،
- الهبات والوصايا.
تتضمن النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد.
يخضع تسيير الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.