مرسوم رئاسي رقم 17-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 14
للمعهد مجلس علمي وبيداغوجي يساعد المدير العام للمعهد في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين.
وبهذه الصفة، يكلّف بالتداول في المسائل المتعلقة بالتكوين العالي والتكوين المتخصص والدورات الدولية للدراسات العليا في الأمن الوطني.
تحدد تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي وسيره عن طريق التنظيم. 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م