مرسوم رئاسي رقم 17-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
يساعد المدير العام :
- مدير للتعليم والتكوين المتواصل،
- مدير للبحث،
- مدير لمنظومات الإعلام والعلاقات الخارجية،
- مدير للشؤون البيداغوجية، منتدب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به،
- أمين عام للمعهد،
- مدير للمكتبة وبنك المعطيات.