الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 11
المدير العام مسؤول عن تسيير المعهد وسيره الحسن.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي،
- السهر على تطبيق التنظيم الإداري والمالي والمحاسبي للمعهد، 23 أبريل سنة 2017 م
- السهر على احترام النظام الداخلي للمعهد الذي يعد مشروعه ويعرضه على المنسق للموافقة عليه،
- تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أوالعقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على المنسق للموافقة عليه،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد،
- ضمان النظام والأمن داخل المعهد،
- السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين،
- إعداد الحصائل الدورية للمعهد.