مرسوم رئاسي رقم 17-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
يسيّر المعهد مدير عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المنسق. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.