مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تكون بطاقة التعريف الوطنية من نوع بيومتري إلكتروني و تحتوي على شريحتين :
- تتضمن الشريحة الأولى معلومات إدارية ومعلومات تخص صاحبها،
- تتضمن الشريحة الثانية تطبيقة من أجل التحقق من صاحبها.