مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
بطاقة التعريف الوطنية وثيقة هوية فردية تسلّم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن.