مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
يحدد تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف الوطنية ذات النموذج القديم بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.