مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
الفصل الثالث — تجديد بطاقة التعريف الوطنية
المادة 20
يتعرض كل شخص يقلد أو يزور أو يزيف بطاقة التعريف الوطنية أو يستعمل عمدا بطاقة تعريف وطنية مقلدة أو مزورة أو مزيفة، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.