مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها.