مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
الفصل الثاني — إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها
المادة 16
في حالة وفاة صاحب بطاقة التعريف الوطنية، تبلغ البلدية أو المركز الدبلوماسي والقنصلي التي سجلت لديها الوفاة، دون مهلة، سلطة الإصدار بغرض جعل هذه الوثيقة غير قابلة للاستعمال.