الفصل الثاني — إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها
المادة 11
تسلم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين المقيمين في التراب الوطني من قبل الوالي أو أي موظف آخر مؤهل يفوضه لهذا الغرض، على أساس ملف يحتوي على استمارة يملؤها ويوقعها المعني، أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، وترفق بما يأتي :
- شهادة الجنسية،
- شهادة إقامة سارية المفعول،
- صورتان (2) شمسيتان للهوية حديثتان وبالألوان ومتماثلتان، بخلفية موحدة بدون إطار وباللون الأبيض.