الفصل الثاني — إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها
المادة 10
تسلم السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب، بطاقة التعريف الوطنية لصاحبها فور إعدادها.
ويبلغ الطالب بإعدادها بكل وسيلة ملائمة.
تلغى وتتلف كل بطاقة تعريف وطنية تم إعدادها ولم تسحب من قبل صاحبها، في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إشعاره بالسحب. ويجب على السلطة المختصة بالتسليم أن تعلم موقع تشخيص الوثيقة من أجل تعطيل الإمكانيات الوظيفية للبطاقة. 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م تحدد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.