مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات تعيين الأعضاء › القسم الأول — التشكيلة
المادة 6
من أجل الترشح بعنوان ممثلي الشباب، المنصوص عليهم في المادة 5 (المطات 1 إلى 3) أعلاه، يجب استيفاء الشروط الآتية :
- بلوغ سن 18 إلى 35 سنة،
- إثبات مستوى تعليمي،
- التمتع بالحقوق المدنية،
- أن لا يكون محل عقوبة مخلة بالشرف،
- أن لا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية. 19 أبريل سنة 2017 م