الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات تعيين الأعضاء › القسم الأول — التشكيلة
المادة 5
يتشكل المجلس من مائة واثنين وسبعين (172) عضوا، يوزعون كما يأتي :
بعنوان ممثلي الشباب :
- ستة وتسعون (96) عضوا يمثلون الشباب، اثنان
(2) عن كل ولاية بالتساوي رجل وامرأة،
- أرب ع ة وع ش رون (24) عضوا، بعن وان م مث لي جم عيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني من ضمنهم 30 % من النساء،
- ستة عشر (16) عضوا، بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من ضمنهم 30 % من النساء،
- عشرة (10) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بالشباب :
- واحد وعشرون (21) عضوا بعنوان الحكومة،
- خمسة (5) أعضاء بعنوان المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب.