مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 41
يتولى المراقبة المالية للمجلس مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.