مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 39
تشمل ميزانية المجلس :
بعنوان الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
بعنوان النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهامه.