مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — السير
المادة 32
يتوفر ا لمجلس، قصد تأدية مهامه، على المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية ذات العلاقة بمجال تدخله. 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م وتبلغ إليه المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذلك من الجمعيات المعنية.