مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — السير
المادة 31
يجتمع مكتب المجلس مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.